Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 28

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص فيما دون النفس
  3. ثالثا: شروط وجوب القصاص فيما دون النفس

ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ … ) الحديث [رواه البخاري، ومسلم].

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن القطَّان: «وأجمع المسلمون جميعاً على أنَّ الرَّجُل إذا كان حُرًّا مُسلماً، وقَطَع عُضْواً من أعضاء رَجُلٍ مُسلِمٍ حُرٍّ، وَجَبَ بينهما القِصاصُ».

ثالثاً: شُروطُ وُجوب القِصاصِ فيما دُونَ النَّفْس:

كلُّ من أُخذ بغيره في قَتْل النَّفْس أُخذ به فيما دون النَّفْس، ومن لا يجري القِصاص بينهما في النَّفْس لا يجري بينهما فيما دونها.

ولا يجبُ القِصاص فيما دون النَّفْس إلَّا بخمسة شروط:

الشرط الأوَّل: العَمْدُ العُدْوان؛ فلا قصاص في الخطأ بالإجماع، ولا في شِبْه العَمْدِ؛ لأنَّه لا يوجب القِصاص في النَّفْس وهي الأصل، ففيما دونها أَوْلَى.

الشرط الثاني: إمكانُ استيفاء القِصاص فيما دون النَّفْس بلا حَيْفٍ؛ بأن يكون القَطْع من مفصَلٍ، أو ينتهي إلى حدٍّ، كمارِنِ الأَنْف (وهو ما لَانَ منه دون القَصَبَة).

وعليه؛ فلا قصاص في جائفةٍ (الجُرْح الواصل إلى باطن الجَوْف)، ولا في كَسْرِ عَظْمٍ غير سِنٍّ أو ضِرْسٍ، ولا في قطع قَصَبةِ الأَنْف، أو قطع بعض ساعِدٍ، أو بعض ساقٍ، أو بعض عَضُدٍ، أو بعض وَرِكٍ؛ لأنَّه لا يمكن الاستيفاء منها

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 28 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.