Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب الديات
  2. فصل ضمان التعدي
  3. ثالثا: صفة إخراج الدية في القتل

ب- دِيَةُ القَتْلِ شِبْهِ العَمْدِ:

إذا كان القَتْل شِبْه عَمْدٍ، وَجَبَت الدِّيَة على عاقِلَة الجاني أرباعاً -كما في دِيَة العَمْد-، إلَّا أنَّها لا تكون حالَّة، وإنَّما تؤدَّى على ثلاث سنين، كما في دِيَة الخَطَأ. فشِبْه العَمْد يُغلَّظ من جهة قَصْد الجاني الفِعْل، ويُخفَّف من جهة كونه لم يُرِد القَتْل، فاقتضى تَغْليظ الدِّية من جهة أَسْنان الإبل، وتَخْفيفَها من جهة حَمْل العاقِلَة لها وتأجيلِها.

ج- دِيَةُ القَتْل الخَطَأ:

إذا كان القَتْل خطأً وَجَبت الدِّيَةُ على عاقِلَة الجاني من الإبل أخماساً؛ تؤدَّى على ثلاث سنين: عشرون بنت مَخاضٍ، وعشرون ابن مَخاضٍ، وعشرون بنت لَبونٍ، وعشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعَةً؛ لحديث ابن مسعودٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (فِي دِيَةِ الخَطَإِ عِشْرِونَ حِقَّةً، وَعِشْرِونَ جَذَعَةً، وَعِشْرِونَ بَنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرِونَ بَنتَ لَبُونٍ، وَعِشْرِونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُرٍ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي].

ومن البَقَر: النِّصْف مُسنَّات، والنِّصْف أَتْبِعَة.

ومن الغَنَم: النِّصْف ثَنايا، والنِّصْف أَجْذِعَة.

لأنَّ دِيَة الإبل من الأسنان المُقدَّرَة في الزكاة، فكذلك البقرُ والغنمُ. ولأنَّ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 49 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.