Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 51

  1. كتاب الديات
  2. فصل ضمان التعدي
  3. فصل دية الجنين
  4. ثانيا: مقدار دية الجنين

فصل دِية الجَنِين

أوَّلًا: تعريفُ الجَنَينِ:

الجَنينُ لغةً: مشتقٌّ من الاجْتِنان، وهو الاسْتِتار؛ يقال: أَجَنَّ عنه: أي اسْتَتَرَ.

واصطلاحاً: هو الوَلَدُ ما دام في بَطْنِ أُمِّه؛ سُمِّي بذلك، لاسْتِتارِه فيه.

ثانياً: مقدارُ دِيَةِ الجَنينِ:

لا يخلو الجنين المجنيُّ عليه من أحد الأحوال التالية:

أ - أن يكون الجنينُ مُسلِماً حُرًّا:

فإذا جَنَى إنسانٌ على امرأةٍ حامِلٍ جنايةً عَمْداً أو خَطَأً، أو ما يقوم مقام الجناية؛ كما لو أَفْزَعَها ذو سُلْطانٍ باستدعاءٍ أو تهديدٍ، فخافَتْ، وأَلْقَتْ بسبب ذلك في الحال جَنيناً مُسلِماً حُرًّا، ذَكَراً أو أُنثى، أو بقيت متألِّمَةً حتَّى سَقَطَ، فقد وَجَبَ على الجاني دِيَةُ ذلك الجنين؛ وهي: غُرَّةٌ عَبْدٌ أو أَمَةٌ.

وقِيمَتُها: عُشْرُ دِيَةِ أُمِّه، وهي: خَمْسٌ من الإِبِل.

ويدخلُ في هذا أيضاً: ما لو كان إسقاطُ الجنين بفِعْلِ الحامِلِ نَفْسِها؛ كما لو أجهضت نفسها بشُرْب دواءٍ، أو شمِّ رائحةٍ.

والأصل في وجوب دِيَةِ الجَنِين ومِقْدارها: ما روى أبو هريرة ﵁ قال: (اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 51 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.