Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 112

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. رابعا: شروط وجوب القطع في السرقة

وهو الخمر والماء.

- ولا قَطْعَ بسَرِقَة المصحف؛ لأنَّ المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، وهو ممَّا لا يجوز أَخْذُ العِوَض عنه.

- ولا قَطْعَ بسَرِقَة ما على المصحف من حُليٍّ، ككيسه مثلًا؛ لأنَّ ذلك تابع للمصحف، ولا قَطْعَ بسرقته.

- ولا قَطْعَ بسَرِقَة كتب البِدَع ونحوها من الكتب المشتملة على المحرَّمات؛ كالمجلَّات الخليعة ونحو ذلك؛ لوجوب إتلافها، لأنَّها مُحرَّمةٌ.

- ولا قَطْعَ بسَرِقَة آلة اللَّهْو؛ كالمِزْمار ونحوه؛ لأنَّها تُستعمَل في المعصية؛ فأشبهتِ الخمر.

- ولا قَطْعَ بسَرِقَة صَليبٍ أو صَنَمٍ من ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ؛ لأنَّه مُجمَعٌ على تحريمه، ولأنَّ في سرقته شُبْهةً؛ إذ قد يَقْصِدُ السَّارقُ كَسْرَه؛ ولا حدَّ مع الشُّبْهة.

الشَّرط الرَّابع: أن يكون المسروق نِصاباً؛ وهو رُبْع دينارٍ من الذَّهب

-ويُعادل في زماننا (١. ٠٦) غراماً من الذَّهب-، أو ثلاثة دراهمَ من الفِضَّة - ويعادل في زماننا (٨. ٩١) غراماً من الفِضَّة-، أو ما يساوي أحدهما وقت إخراج المسروق من الحِرْز؛ فلا قَطْع بسَرِقَة ما كان دون ذلك؛ لحديث عائشة ﵂، أنَّها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ) [رواه مسلم]. ولحديث ابن عمر ﵄: (قَطَعَ النَّبِيُّ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 112 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.