Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. رابعا: شروط وجوب القطع في السرقة

ﷺ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) [رواه البخاري، ومسلم]. والمِجَنُّ: هو التُّرْس الذي يواري حامله أثناء القتال.

واعتُبرت القيمة بوقت إخراج المسروق من الحِرْز؛ لأنَّه وقت السَّرِقَة التي وَجَبَ بها القَطْع.

الشَّرط الخامس: إخراج المسروق من حِرْزه - وحِرْز كلِّ مالٍ: ما حُفظ فيه ذلك المال عادةً-؛ لحديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّه: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ الثِّمَارِ، فَقَالَ: مَا أُخِذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتُمِلَ، فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ الْجِرَانِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ذلك ثَمَنَ الْمِجَنِّ) [رواه أبو داود، وابن ماجه]، والجِرَانُ: جمع جَرينٍ، وهو الموضع الذي يُجمَعُ فيه التَّمْر ويُجَفَّف.

- فلو سَرَقَ إنسانٌ من غير حِرْزٍ؛ بأن وجد باباً مفتوحاً، أو حِرْزاً مَهْتوكاً، فأخذ منه ما يبلغ نصاب السَّرقة؛ فلا قَطْع عليه؛ لفوات شَرْطِه.

- وإذا اشترك جماعةٌ في السَّرقة؛ بأن هتكوا الحِرْز، وأخرجوا المسروق منه؛ قُطعوا جميعاً؛ لوجود سبب القَطْع منهم. بخلاف ما لو هَتَكَ الحِرْز أحدهم، ودخل الآخرون، فأخرجوا المال، فلا قَطْع عليهم؛ لأنَّ الأوَّل لم يسرق، والآخرون لم يهتكوا الحِرْز.

- يختلف الحِرْزُ باختلاف جنس المال؛ فحِرْز الذَّهب والفضَّة والنقود ليس كحِرْز الماشية، ويختلف باختلاف البلدان كِبَراً وصِغَراً؛ كما يختلف باختلاف عَدْل السُّلطان وجَوْرِه، وقوَّته وضَعْفه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 113 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.