Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. رابعا: شروط وجوب القطع في السرقة

الشَّرط السَّادس: أن يكون المسروق ممَّا لا شبهة للسَّارق فيه؛ لأنَّ الحدود تُدرأ بالشُّبهات إجماعاً؛ كما حكاه ابن المنذر، وعليه؛ فلا قطع في السَّرقة من:

- مال الوَلَد وإن سَفَل؛ لقول النبيِّ ﷺ: (أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ) [رواه أحمد، وابن ماجه].

- مال الوالد -ذكراً أو أُنثى- وإن عَلَا؛ لأنَّ النفقة تجب للولد في مال أبيه حفظاً له، ولأنَّ بينهما قرابةً تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه، فلم يُقطَع بسَرِقَة ماله.

- مال الزَّوج أو الزَّوجة؛ لأنَّ كلًّا منهما يَرِثُ صاحبَه بغير حَجْبٍ، ويتبسَّط في ماله، أشبه الوَلَد مع الوالد. ولأنَّ نفقة الزوجة واجبةٌ على زوجها، ولها الأخذ من ماله بغير إذنه في بعض الأحوال بقدر نفقتها ونفقة أولادها.

- المال الذي له فيه شِرْكٌ، أو المال الذي لأحدٍ ممن سبق ذكرهم فيه شِرك؛ كالأب، أو الابن، أو الزَّوج، أو الزَّوجة؛ لأنَّ له فيه شُبْهة.

الشَّرط السَّابع: ثبوت السَّرقة؛ لأنَّ الله تعالى أوجب القَطْع على السَّارق، ولا يتحقَّق ذلك إلَّا بثبوت السَّرقة، وثبوتها بأحد أمرين:

أ - شهادة رَجُلَيْن عَدْلين؛ لقول الله ﷿: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ولا بدَّ أن يَصِفا السَّرقة في شهادتهما، ويَصِفا الحِرْز، وجِنْس المسروق وقَدْره؛ وذلك لاختلاف العلماء في هذه الأمور؛ فربَّما ظنَّ الشَّاهد القَطْع بما لا يراه القاضي موجباً للقَطْع.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 114 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.