Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. سابعا: العود في السرقة

لقراءة ابن مسعود ﵁؛ فعن إبراهيم النَّخعي قال: «فِي قِرَاءَتِنَا: (وَالسَّارِقُونَ وَالسَّارِقَاتِ تُقْطَعُ أَيْمَانُهُمْ)» [رواه سعيد بن منصور]. وهذا إمَّا أن يكون قراءةً، أو تفسيراً سمعه من النبيِّ ﷺ؛ إذ لا يُظنُّ بمثله أن يُثْبِت في القرآن شيئاً لم يسمعه من النبيِّ ﷺ. ولأنَّ السَّرقة جنايةُ اليد اليَمْنى في الغالب، فناسب ذلك قَطْعها.

-ويكون القَطْع من مَفْصَل الكفِّ؛ لأنَّ اليد تُطْلَق عليها إلى الكُوع، وإلى المِرْفَق، وإلى المَنْكِب، وإرادة الأوَّل مُتَيقَّنة، وما سواه مشكوكٌ فيه، ولا يجب القَطْع مع الشكِّ.

- ويَجبُ أن يُغْمَس موضعُ القَطْع من اليد في زَيْتٍ مَغْليٍّ؛ وذلك لتنسدَّ أفواه العروق فينقطع الدَّم؛ إذ لو تُرك بلا غمسٍ لنَزَف حتَّى يُفْضي إلى موته.

- ويُسَنُّ تعليقُ يد السَّارق المقطوعة في عُنُقِه ثلاثةَ أيَّامٍ إن رأى الإمام ذلك؛ لأنَّه أبلغ في الزَّجر، ولتتَّعظ به اللُّصوص.

سابعاً: العَوْد في السَّرِقَة:

- إذا عاد السَّارق إلى السَّرقة بعد قَطْع يده اليُمْنى قُطعت رِجْلُه اليُسْرى؛ لما روى أبو هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: (إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ وَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ) [رواه الدارقطني]، وإنَّما قُطِعَت الرِّجْلُ اليُسرى دون اليُمنى؛ قياساً على القَطْع في المحاربة؛ فقد قال الله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ [المائدة: ٣٣]، ولأنَّ قَطْع الرِّجْل اليُسْرى أرفق به؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 116 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.