Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. ثامنا: ضمان المال المسروق

ليتمكَّن من المشي على خشبةٍ ونحوها، بخلاف ما لو قُطِعَت الرِّجْل اليُمنى فإنَّه لا يُمكنه ذلك. ويجب غَمْس موضع القَطْع في زَيْتٍ مَغْليٍّ؛ كما في قَطْع اليد.

- ويكون القَطْع من مِفْصَل الكَعْب مع ترك العَقِب ليمشي عليها؛ لما روي عن عليٍّ ﵁ (أنَّه كان يَقطَعُ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ، ويَدَعُ العَقِبَ يَعتَمِدُ عَلَيها). [رواه البيهقي].

- فإن عاد إلى السرقة بعد قَطْع يده ورِجْله لم يُقْطَع منه شيءٌ، وإنَّما يُحبَس حتَّى يموت، أو يتوب؛ لما روي عن عبد الرَّحمن بن عائذٍ قال: (أُتِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ برَجُلٍ أقطَعِ اليَدِ والرِّجلِ قَدْ سَرَقَ، فأمَرَ به عُمَرُ أن تقطَعَ رِجلُه، فقالَ عليٌّ: إنَّمَا قَالَ اللهُ ﷿: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ. فَقَدْ قُطِعَتْ يَدُ هَذَا وَرِجْلُهُ، فَلَا يَنبَغِي أَنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ فَتَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ قَائِمَةٌ يَمْشِي عَلَيْهَا، إِمَّا أَنْ تُعَزِّرَه، وَإِمَّا أَنْ تَسْتَوْدِعَهُ السِّجْنَ. قَالَ: فَاسْتَوْدَعَهُ السِّجْنَ) [رواه البيهقي].

ثامناً: ضَمَانُ المَالِ المَسْرُوق:

يَضمَنُ السَّارقُ -مع إقامة حدِّ القَطْع عليه- المالَ المسروقَ؛ لأنَّ القَطْع والضَّمان حقَّان لِمُسْتَحِقَّيْن؛ فجاز اجتماعهما؛ كما في اجتماع الدِّيَة والكفَّارة في قَتْل الخطأ؛ فيُرَدُّ المسروق لمالكه إن كان باقياً؛ لأنَّه عين ماله. وإن كان تالفاً

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 117 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.