* حدودُ العورةِ:
عورةُ الرّجلِ البالغِ عشرَ سنين: ما بين السُّرَّة والرُّكْبةِ؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: (مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ) [رواه أحمد، والدارقطني].
وعورةُ ابنِ سبعٍ إلى عشرٍ: الفَرْجانِ؛ لقصوره عن ابن العشر، ولأنّه لا يمكن بلوغه.
والحرّةُ البالغةُ كلُّها عورةٌ في الصَّلاةِ إلّا وجهَها؛ لحديث: (المَرْأَةُ عَوْرَةٌ) [رواه الترمذي]. وقالت أمُّ سلمة: (يَا رَسُولَ الله! تُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْها) [رواه أبو داود، والصّواب أنّه موقوف من قول أمّ سلمة].
ويُشترط في الرّجلِ البالغِ سترُ أحدِ عاتقيْه في صلاة الفرض بشيءٍ من اللِّباس؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ) [رواه البخاري ومسلم].
* الصّلاةُ فِي الثّوبِ المغصوبِ وثوبِ الحريرِ:
لا تصحّ الصّلاةُ في الثّوب المغصوب وثوب الحرير، ومن صلّى في واحد منهما عالماً ذاكراً لم تصحّ صلاتُه؛ لقوله ﷺ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [رواه البخاري ومسلم]. وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحّت صلاتُه.
- فإن لم يجد إلّا ثوباً مغصوباً يستر به عورته في الصلاة؛ صلَّى عُرياناً؛ لأنَّ الثوب المغصوب يحرم استعماله بكلِّ حال.