Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 98

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط صحة الصلاة
  3. ثانيا: شروط صحة الصلاة

- وإن لم يجد إلَّا ثوب حرير يستر به عورته في الصلاة؛ لبسه وصلَّى به؛ لأنَّه مأذون في لبسه في بعض الأحوال، ولا إعادة عليه.

* ما يحرمُ من اللِّباس:

يحرمُ على الذُّكور لا الإناث لُبْس المنسوجِ والمموّهِ بالذّهبِ أو الفضّةِ، ولُبس ما كلُّه أو غالبُه حرير؛ لحديث أبي موسى ﵁: أنّ رسول الله ﷺ قال: (حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ) [رواه الترمذيُّ، والنّسائي].

ويُباح ما خالطه حريرُ، وأُلْحِم - نُسِج- بغيره، أو كان الحريرُ وغيرُه متساويَيْن في الظهور؛ لقول ابن عباس: (إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ المُصْمَتِ، أَمَّا العَلَمُ وسَدَا الثَّوْبِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) [رواه أبو داود].

٧) اجتنابُ النَّجاسةِ لبَدَنِه وثوبِه وبقعتِه مع القدرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ

فَطَهِّرْ﴾ [المدثر ٤]، وقوله ﷺ: (تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ) [رواه الدارقطني]، وأَمْرِهِ ﷺ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَوْلِ الأَعْرَابيِّ الَّذِي بَالَ في طَائِفَةِ المَسْجِدِ. [رواه البخاري ومسلم].

وإنْ صلّى في ثوبٍ طاهرٍ فمسَّ فراشاً، أو ثوباً نجساً، أو حائطاً نجساً -دون أن يستند إليه-، أو صلّى على مكانٍ طاهرٍ وكان جانِبُ المكان متنجِّساً، أو سقطتْ عليه نجاسةٌ فزالت أو أزالها بسرعة: صحّت صلاتُه؛ لأنّه ليس بحاملٍ للنّجاسة، ولا مُصَلٍّ عليها، ولحديث أبي سعيد ﵁: (بَيْنَما رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُما عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 98 (SanadKitab #30096, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.