Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق
  3. سادسا: توبة قاطع الطريق

سادساً: تَوْبَةُ قاطِعِ الطَّريقِ:

- من تاب من قُطَّاع الطَّريق قبل القُدْرةِ عليه سَقَطَت عنه حقوق الله تعالى من نَفْيٍ، وصَلْبٍ، وقَطْع يدٍ ورِجْلٍ، وغير ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].

وأمَّا حقوق الآدميِّين؛ من القِصاص في الأَنْفُس، والجِراح، وغَرامَة المال، وحَدِّ القذف، ونحو ذلك؛ فإنَّهم يؤاخذون بها؛ لأنَّ حقوق الآدميين مبناها على المُشاحَّة؛ فلا تُسْقِطها التوبة؛ كما في الضَّمان. إلَّا أن يعفو من له الحقُّ؛ إذ هو حقُّه وقد أسقطه.

- وأمَّا من تاب منهم بعد القُدْرَة عليه؛ فلا يَسْقُط عنه شيءٌ ممَّا وجب عليه؛ لمفهوم قول الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾.

ولأنَّ ظاهر حال من تاب قبل القُدْرَة عليه أنَّ توبته توبة إخلاصٍ، وأمَّا بعدها فالظَّاهر أنَّه إنَّما فعل ذلك تَقيَّةً؛ حتَّى لا يُقام الحَدُّ عليه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 122 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.