Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق
  3. فصل دفع المعتدين

فصل دفع المعتدين

- مَنْ أُريدَ بأذىً في نَفْسِه أو مالِهِ أو حَريمِه فله أن يدفع المعتدي بأسهل ما يغلب على ظنِّه دَفْعُه به من قولٍ أو فِعْلٍ؛ لأنَّه لو مُنِعَ من دَفْعِه لأدَّى ذلك إلى تَلَفِه وأَذاه في نَفْسِه وحُرْمَته ومالِهِ، ولتَسَلَّط النَّاسُ بعضهم على بعض؛ فيُفْضِي إلى الهَرَج والمَرَج. لكنَّه إذا اندفع بالأسهل حَرُمَ دَفْعُه بالأصعب؛ لعدم الحاجة إليه.

- فإن لم يندفع الأذى إلَّا بقَتْل المُعْتدي فَلَهُ أن يقتله ولا شيء عليه، وإن قُتِلَ الدافع أثناء ذلك كان شهيداً؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ) [رواه مسلم].

- يجب على كلِّ مُكلَّف أن يدفع عن حَريمِه؛ فمَنْ رأى مع امرأته أو ابنته أو أخته أو نحوهنَّ رَجُلًا يزني بها، أو رأى رَجُلًا يَلوطُ بابنه، أو نحوه، وَجَبَ عليه قَتْلُه إن لم يَنْدَفِع بدونه؛ لأنَّه يؤدِّي بذلك حَقَّ الله تعالى من المنع من الفاحشة، وحقَّ نَفْسِه بالمنع عن أَهْلِه؛ فلا يَسَعُه إضاعة الحقَّيْن.

- وكذا يجب على كلِّ مُكلَّف أن يَدْفع عن حريم غيره وماله إذا ظنَّ سلامته وسلامة المعتدي؛ بحيث لا يُفْضِي إلى الجناية على نَفْسِه، أو على شيءٍ من

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 123 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.