Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 124

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق
  3. فصل دفع المعتدين

أعضائه؛ لما روى أنسٌ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) [رواه البخاري]. ولئلَّا تذهب الأَنْفُس، والأموال، وتُستَباح الحُرُمات. فإن ظنَّ عدم السَّلامة حَرُم الدَّفع حينئذٍ؛ لأنَّه يُفضي إلى التَّهلكة.

- ويجب عليه أن يدفع عن نفسه -في غير فتنةٍ-؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، فكما يَحرُم عليه قَتْل نَفْسِه يَحرُم عليه إباحة قَتْلِها.

-وكذا يجب عليه أن يَدْفَع عن نَفْسِ غيره -في غير فتنةٍ- قياساً على وجوب إحياء نَفْسِ غيره ببذل طعامه له. ولقول النبيِّ ﷺ: (اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا).

- فإنْ كانت هناك فتنة لم يجب عليه الدَّفع عن نَفْسه ولا عن نَفْس غيره؛ لقول النَّبيِّ ﷺ لأبي ذرٍّ ﵁ حال وقوع فتنةٍ: ( … تَلْزَمُ بَيْتَكَ. قُلْتُ: فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ قَالَ: فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ) [رواه أبوداود، وابن ماجه].

ولأنَّ عثمان ﵁ ترك القتال على من بَغَى عليه مع القُدْرة عليه، ومنع غيره من قتالهم، وصبر على ذلك، ولو لم يَجُز ذلك لأنكر عليه الصَّحابة رضوان الله عليهم.

- ولا يجب عليه دَفْع من أراد مالَهُ؛ لأنَّه ليس فيه من المَحْذور ما في النَّفْس؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 124 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.