Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 161

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل أحكام الأسرى
  3. فصل أحكام السلب والغنيمة
  4. رابعا: تقسيم الغنائم

١) يَبدأُ الإمام أو نائبه بدفع السَّلَب إلى مستحقِّه، ورَدِّ مال مسلمٍ ومعاهدٍ إن كان موجوداً وعُرِفَ، ثمَّ بأُجْرة جَمْع الغنيمة، وحَمْلها، وحِفْظِها؛ لأنَّه من مُؤْنَتِها، ودَفْع جُعْلٍ لمن وُعِدَ به ابتداءً إذا دلَّ على مصلحةٍ؛ كماءٍ، أو قَلْعةٍ، أو ثَغْرةٍ يُدْخَلُ منها إلى حِصْنٍ، ونحو ذلك.

٢) ثمَّ يُخمِّس باقي الغنيمة على خَمْسة أسهم.

٣) ثمَّ يخمِّس خُمُسه على خَمْسة أسهمٍ، على النحو التالي:

الأوَّل: سَهْمٌ لله ولرسوله، ويُصرَف مَصْرِف الفَيْء؛ أي في مصالح المسلمين.

الثاني: سَهْمٌ لذَوِي قَرابَةِ رسول الله ﷺ؛ وهم بنو هاشم، وبنو المُطَّلِب حيث كانوا؛ لما روى جُبَيْر بن مُطْعِم ﵁ قال: (مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي المُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ) [رواه البخاري].

ويستوي فيه الغنيُّ منهم والفقير؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾، وقد كان النبيُّ ﷺ يُعطِي أقاربه كلَّهم، وفيهم الغنيُّ؛ كالعباس بن عبد المطَّلب ﵁.

ويُقسَّم بينهم للذَّكَر مثل حظِّ الأنثيين؛ لأنَّهم يستحقُّونه بالقرابة، فأشبه الميراث والوصيَّة.

الثالث: سَهْمٌ لفُقراء اليتامَى؛ لقوله ﷿: ﴿وَالْيَتَامَى﴾. ويُسَوَّى فيه

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 161 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.