Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل أحكام الأسرى
  3. فصل أحكام السلب والغنيمة
  4. رابعا: تقسيم الغنائم

بين الذَّكَر والأُنثى.

واليتيم: من مات أبوه، ولم يَبْلُغ؛ لحديث عليٍّ ﵁ قال: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: (لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ) [رواه أبو داود].

واشتُرِطَ فَقْرُهم؛ لأنَّ الصَّرْف إليهم لحاجتهم.

الرابع: سَهْمٌ للمَساكين؛ لقوله ﵎: ﴿وَالْمَسَاكِينِ﴾؛ وهم أهلُ الحاجة؛ فيدخل فيهم الفقراء.

الخامس: سَهْمٌ لأبناء السبيل؛ لقوله سبحانه: ﴿وَابْنِ السَّبِيلِ﴾؛ فيُعطَوْن كما يُعطَوْن من الزكاة.

ويُعطَى من الخُمُس جميع الأصناف السابقة بشرط إسلامهم، ويَعمُّ مَنْ بجميع البلاد حسب الطَّاقة.

٤) ثمَّ تقسَّم الأخماس الأربعة الباقية بين الغانمين كما يلي:

أ - يبدأ الإمام أو نائبه من الأربعة أخماس بالنَّفَل؛ وهو الزائد على السَّهْم لمصلحةٍ؛ لانفراد بعض الغانمين به؛ فيُقدَّم قبل القِسْمة كالسَّلَب.

ب- يُعْطَى الرَّاجِلُ سَهْماً واحداً.

ج- يُعْطَى الفارِسُ على فَرَسٍ عربيٍّ ثلاثة أسهمٍ؛ سهمٌ له، وسهمان لفَرَسِه.

والأصل في هذا التقسيم: ما روى ابن عمر ﵄ قال: (قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا. قَالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 162 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.