Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل أحكام الأسرى
  3. فصل أحكام السلب والغنيمة
  4. رابعا: تقسيم الغنائم

فَقَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ) [أخرجه البخاري].

ج- ويُعْطَى الفارِسُ على فَرَسٍ هَجينٍ، أو مُقْرِفٍ، أو بِرْذَوْنٍ: سهمان؛ سهمٌ له، وسهمٌ لفرسه؛ لأنَّ نَفْع العِراب وأثره في الحرب أفضل؛ فيكون سَهْمُه أرجح، كتفاضل من يُرْضَخ له.

والهجين: هو ما كان أبوه فقط عربيًّا. والمُقْرِف: ما كانت أمُّه فقط عربيَّةً. والبِرْذَوْن: ما كان أبواه نَبَطِيَّان.

ولا يُسْهَمُ لغير الخَيْل؛ كالبِغال، والفِيَلَة.

٣) لا يُسْهَمُ من الغنيمة إلَّا لمن اجتمعت فيه أربعة شروط:

الأوَّل: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالث: الحريَّة.

الرابع: الذُّكُورة.

فإن اختلَّ شرطٌ منها؛ رُضِخَ له، ولم يُسْهَم. والرَّضَخُ: هو العَطاء دون السَّهْم لمن لا سَهْمَ له من الغنيمة.

فيَرْضَخُ الإمام أو نائبه لمُميِّزٍ، وقِنٍّ، وخُنْثى، وامرأةٍ على ما يراه؛ فيفضِّل المقاتل وذا البأس، ومن تَسْقِي الماء وتداوي الجرحى على من ليست كذلك.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 163 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.