Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب الأطعمة
  2. ثالثا: الأطعمة المحرمة

- وأمَّا لحم الخنزير؛ فلقوله ﵎: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣].

- وأمَّا البَوْل والرَّوْث؛ فللإجماع على نجاستهما. والطاهر منهما محرَّمٌ لاستقذاره.

ب - الحُمُر الأهليَّة -وهي: التي تألف البيوت ويركبها الناس-؛ لما روى جابرُ بن عبد الله ﵄ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ … ) [رواه البخاري، ومسلم].

ج- الحيوانات التي تَفْتَرس بنابِها؛ كالأَسَد، والنَّمِر، والفَهْد، والذِّئْب، والثَّعْلب، والدُّبِّ، والنِّمْس، وابن آوى، والكَلْب، والقِرْد، والسِّنَّوْر، وابن عِرْسٍ، ونحوها ممَّا له نابٌ يفترس به. وذلك لما روى أبو ثَعْلَبة الخُشَنيِّ ﵁: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) [رواه البخاري، ومسلم].

د - الطُّيور التي تصيد بمِخْلَبها؛ كالعُقاب، والباز، والصَّقْر، والباشِق، والشَّاهين، والحِدَأَة، والبُومَة، ونحوها ممَّا له مِخْلَبٌ يصيد به. وذلك لما روى ابن عبَّاس ﵄ قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) [رواه مسلم].

هـ- الطُّيور التي تأكل الجِيَف؛ كالنَّسْر، والرُّخَم، والقاق، واللَّقْلَق، وغُراب

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 181 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.