Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 182

  1. كتاب الأطعمة
  2. ثالثا: الأطعمة المحرمة

البَيْن والأبْقَع؛ فيحرُم أَكْلُها لخَبَث ما تتغذَّى به.

و - الحيوانات والدوابُّ المُستخْبَثَة؛ كالوطواط (وهو الخُفَّاش)، والفأر، والزُّنْبور، والذُباب، والقَمْل، والبراغيث، والخُطَّاف، والقُنْفُذ، والنِّيص، والدِّيدان، والجُعْل، وبنت وَرْدان، والخُنْفُس، والحِرْباء، والحَرْذون.

والمعتبر في المُسْتَخْبَث من الحيوان: ما تستخبثُه العَرَب ذوو اليسار من أهل الأمصار، وهم أهل الحجاز؛ لأنَّهم الذين نزل عليهم الكتاب، وخوطبوا به وبالسنَّة، فرُجِعَ في مطلق ألفاظهما إلى عُرْفهم دون غيرهم.

ز - ما أَمَرَ الشَّرْع بقَتْلِه؛ كالفأر، والحيَّة، والعَقْرب، والغُراب الأَبْقَع، والحِدَأة، والكَلْب العَقور؛ فعن عائشة ﵂، عن النبيِّ ﷺ قال: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ: الفَأْرَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالحُدَيَّا، وَالغُرَابُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ) [رواه البخاري، ومسلم].

ح- ما نَهَى الشَّرْعُ عن قَتْلِه؛ كالهُدهُد، والنَّحْل، والنَّمْل؛ فعن ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ) [رواه أبو داود].

ط- ما تَوَلَّد من مَأْكولٍ وغَيْر مَأْكولٍ؛ كالبَغْل -وَلَد الخَيْل والحِمَار الأهليِّ-، والسِّمْع -وَلَد الضَّبُع من الذِّئب-، والعِسْبارِ -وَلَد الذئْبة من الذِّيخ؛ ذَكَر الضَّبُع-؛ وذلك تغليباً لجانب التَّحريم.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 182 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.