Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 244

  1. كتاب القضاء
  2. أولا: تعريف القضاء
  3. سابعا: شروط القاضي

ط- تزويج من لا وَلِيَّ لها من النِّساء؛ لما روت عائشة ﵂، أنَّ النبي ﷺ قال: (فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه]، والقاضي نائبه.

ي- إقامة الحدود؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يُقيمها، وكذا الخُلفاء من بَعْدِه.

ك- تَصَفُّح حال الشهود؛ ليَستبقي من يَصْلُح، ويَستَبْدل من ثَبَت جَرْحُه.

ل- الإمامة في صلاة الجمعة والعيد، ما لم يُخَصَّا بإمامٍ من جهة السلطان أو الواقف، عملاً بالعادة في ذلك.

ل- جِباية الخَراج والزكاة، ما لم يُخصَّا بعاملٍ من جهة الإمام يَجْبيهما.

سادساً: حُكمُ القاضِي في غَيْر مَحَلِّ عَمَلِه:

- إذا وَلَّى الإمامُ القاضي في مَحلٍّ خاصٍّ فلا يَنْفُذ حُكمه في غير مَحلِّ عَمَله؛ لأنَّه لم يدخل تحت ولايته. ولذا لا يحكم في غير محلِّه، ولا يسمع بيِّنةً في غير محلِّ عمله.

سابعاً: شُروطُ القاضي:

يُشترط في القاضي عَشْر خصالٍ:

أ - أن يكون مُسلِماً؛ لأنَّ الإسلام شرطٌ للعدالة والشهادة، فأَوْلَى أن يكون شَرْطاً للقضاء.

ب، ج- أن يكون بالغاً عاقلاً؛ لأنَّ غير البالغ والعاقلِ تحت ولاية غيره،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 244 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.