Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب القضاء
  2. أولا: تعريف القضاء
  3. سابعا: شروط القاضي

فلا يكون والياً على غيره.

د - أن يكون ذَكَراً؛ لحديث أبي بَكْرَة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) [رواه البخاري]. ولأنَّ القاضي يحضر محافِل الخصوم والرِّجال، والمرأةُ ليست أهلًا للحضور في محافِل الرِّجال.

هـ- أن يكون حُرًّا؛ لأنَّ غير الحُرِّ منقوصٌ بِرِقِّه، مشغولٌ بحقوق سيِّده.

و - أن يكون عَدْلًا؛ فلا يجوز تولية الفاسق، ولا من فيه نَقْصٌ يمنع قبول شهادته؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦]. ولأنَّ الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً، فأَوْلَى ألَّا يكون قاضياً.

ز - أن يكون سَميعاً؛ لأنَّ الأَصَمَّ لا يسمع كلام الخَصْمَيْن.

ح- أن يكون بَصيراً؛ لأنَّ الأعمى لا يميِّز المدَّعِي من المدَّعَى عليه، ولا المُقِرَّ من المُقَرِّ له.

ط- أن يكون مُتَكَلِّماً؛ لأنَّ الأخرس لا يمكنه النُّطق بالحُكم، ولا يَفْهم جميع الناس إشارته.

ك- أن يكون مُجتَهِداً؛ لأنَّ فاقد الاجتهاد إنَّما يحكُم بالتَّقليد، والقاضي مأمورٌ بالحُكم بما أنزل الله. ولقول الله تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٣].

ولو كان اجتهاده في مذهب إمامِه؛ للضرورة؛ بأن لم يوجد مجتهدٌ مطلقٌ، فيراعي حينئذٍ ألفاظ إمامه، ومتأخِّرها، ويقلِّد كبار أهل مذهبه في ذلك،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 245 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.