Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 246

  1. كتاب القضاء
  2. أولا: تعريف القضاء
  3. ثامنا: تحكيم غير القاضي

لأنَّهم أدرى به (¬١).

ثامناً: تَحكيمُ غَيْرِ القاضِي:

إذا حَكَّم اثنان فأكثر بينهما رَجُلًا يَصْلُحُ للقضاء؛ بأن اتَّصفَ بما تقدَّم من شروط القاضي، فحَكَم بينهما، نفَذَ حُكمُه في كُلِّ ما يَنْفُذ فيه حُكْم من ولَّاه الإمام أو نائبه، في المال، والقِصاص، والحدود، والنكاح، واللِّعان، وغيرها؛ لحديث أبي شُرَيحٍ ﵁، وفيه أنَّه قال للنبيِّ ﷺ: (إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا أَحْسَنَ هَذَا) [رواه أبو داود، والنسائي].

ويَرفَعُ حُكمُه الخِلاف؛ فلا يَحلُّ لأحدٍ نَقْضَه حيث أصاب الحقَّ؛ لأنَّ مَنْ جاز حُكْمُه لَزِمَ؛ كحُكْم القاضي الذي ولَّاه الإمام.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 246 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.