Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 259

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. حكم القاضي بعلمه

فصل تعديل الشُّهود وجَرْحهم

- يُشترط في الشُّهود العدالة ظاهراً وباطناً؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ولحديث عَمْرو بن شُعَيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ) [رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه]، فلا بُدَّ من العِلْم بعدالتهم.

إلَّا في عقد النكاح؛ فتكفي العَدَالة ظاهراً في الشَّاهدين؛ لأنَّ اشتراط العدالة باطناً فيه حَرَجٌ ومشقَّة؛ إذ النكاح يكون في القُرَى، والأمصار، والبوادي، وبين عامَّة الناس ممَّن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يَشُقُّ، فاكتُفِيَ بظاهر الحالِ فيه.

* حُكْمُ القاضِي بعِلْمِه:

لا يجوز للقاضي أن يحكم بعِلْمِه؛ لأنَّ تجويز ذلك يفضي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي، إلَّا أنَّ له أن يعمل بعِلْمِه فيما يلي:

أ - ما أُقِرَّ به في مجلس حُكمِه وإن لم يسمعه غيره؛ لحديث أُمِّ سَلَمَة ﵂ السابق، وفيه: (فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ). فجعل مُستَنَدَ قضائه

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 259 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.