Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. ارتياب القاضي في عدالة الشهود

ما يسمعه. ولأنَّه إذا جاز الحُكم بشهادة غيره فبَسماعِهِ أَوْلَى. ولأنَّه لو لم يعمل بما أُقِرَّ به عنده أَفْضَى ذلك إلى ضياع الحقوق؛ لأنَّه قد يُقِرُّ عنده، ولا يَحضُرُه أحدٌ من الشهود، فإذا لم يَحكُم به ضاع حقُّ المقَرِّ له.

ب- عَدالةُ الشهود وفِسْقُهم؛ لأنَّ التهمة لا تلحقه في ذلك، لأنَّ صفات الشهود معنًى ظاهر. ولأنَّه لو لم يحكُم بعِلْمه في ذلك لتسلسل؛ لاحتياجه إلى معرفة عدالة المُزَكِّين أو جَرْحهم، ثمَّ يحتاجون أيضاً إلى مُزَكِّين، وهكذا إلى ما لا نهاية.

* ارْتِيابُ القاضِي في عَدالَةِ الشُّهُودِ:

- إذا ارتاب القاضي في عَدالَة الشُّهود فلا بُدَّ من مُزَكِّين لهم؛ لتثبيت عَدالَتِهم؛ إذ العَدالةُ شَرطٌ؛ فالشَّكُّ في وجودها كعدمها.

- ويكفي في تزكية الشَّاهد عَدْلان، يقول كلٌّ منهما: «أشهد أنَّه عدلٌ»؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، فإذا شهدا أنَّه عَدْلٌ ثبت ذلك بشهادتهما؛ فيدخل في عموم الآية.

- فإن طَلَبَ المدَّعِي من القاضي أن يحبس غريمه حتَّى يأتي بمن يزكِّي شهوده، أجابه لما سأل، وانتظره ثلاثة أيَّامٍ؛ لما جاء في كتاب عُمَرَ ﵁ إلى أبي موسى الأَشْعَريِّ ﵁ في القضاء، وفيه: ( … وَمَنِ ادَّعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يُنْتَهَى إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ أَعْطَيْتَهُ بِحَقِّهِ، فَإِنْ أَعْجَزَهُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 260 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.