Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 265

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. ثانيا: حكم القسمة

باب القِسْمة

أوَّلًا: تعريفُ القِسْمَة:

القِسْمَةُ لغةً: بكسر القاف؛ اسمُ مَصْدَرٍ مِنْ قَسَمْتُ الشَّيءَ: جَعَلْتُه أَقْساماً. والقِسْمُ: بكسر القاف؛ النَّصيبُ المَقْسومُ.

واصطلاحاً: تَمْييزُ بعض الأَنْصِباءِ عن بعضٍ، وإفْرازُها عَنْها.

ثانياً: حُكْمُ القِسْمَة:

قِسْمةُ الأملاك مشروعة بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.

- فأمَّا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ … ﴾ [النساء: ٨]، وقوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: ٢٨].

- وأمَّا السنَّة: فحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ … ) [رواه البخاري].

وكان النبيُّ ﷺ يُقَسِّم الغنائم بين أصحابه، ومن ذلك: قَسْمه لخيبر على ثمانية عشر سهماً. [رواه أبوداود].

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أجمعت الأمَّة على جواز القِسْمة». ولأنَّ حاجة الناس داعيةٌ إليها؛ ليتمكَّن كلُّ واحد من الشُّركاء من التَّصرُّف على حسب اختياره، ويتخلَّص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 265 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.