Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. ثالثا: أنواع القسمة

وإنَّما ذُكِرَت القِسْمة في كتاب القضاء؛ لأنَّ منها ما يقع بإجبار القاضي عليه -كما سيأتي-، ويقاسم بنصيبه.

ثالثاً: أَنْواعُ القِسْمَة:

القسمةُ نوعان:

النوع الأوَّل: قِسْمَة تَراضٍ:

وهي أن يتَّفق عليها جميع الشُّركاء؛ وتكون فيما لا ينقسم إلَّا بضَررٍ على الشُّركاء أو أحدهم؛ أَوْ لا ينقسم إلَّا بِرَدِّ عِوَضٍ من أحد الشركاء على آخر؛ كالدُّور الصِّغار، أو الدَّكاكين المتلاصقة، بحيث إذا قُسِمَت يتعطَّل الانتفاع بها أو يقلُّ؛ كما لو كان بينهما -مثلًا- دكَّانٌ عَرْضُه متران، وطولُه ثلاثة أمتار، فإذا طَلَب أحدُهما أن يقسمه نصفين، كان على الآخر ضررٌ؛ إذ لا يبقى له إلَّا نحو مترٍ؛ فلا يتمكَّن من الانتفاع به.

أو كان بينهما بيتٌ عَرْضُه ستَّة أمتارٍ، وطولُه سبعة أمتارٍ أو ثمانيةٌ، فإذا طَلَب أحدُهما قَسْمه نصفين، فَسَدَ على الآخر نصيبُه؛ إذ لا يتمكَّن من الانتفاع به.

أو كان بينهما أرضٌ مختلفةُ الأجزاء بسبب وجود شَجَرٍ، أو جِبالٍ في بعضها، ونحو ذلك، ولا يمكن أن تتعدَّل إلَّا بردِّ عِوَضٍ.

- فهذا النوع من المشتَرَك لا يجوز قِسْمَتُه إلَّا باتِّفاق الشُّركاء وتَراضِيهم؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 266 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.