Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 269

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. خامسا: القاسم بين الشريكين

معاوَضَةٌ؛ فلا يُجبَر عليها الممتنع؛ كالبيع. ولأنَّ القِسمة بالزَّمان إنَّما تكون بأن يأخذ أحدُهما قبل الآخر، وهذا لا تَسْويَةَ فيه؛ لأنَّ الآخر يتأخَّر حقُّه؛ فلا يُجبَر على ذلك.

فإنْ تراضيا على القَسْم زماناً أو مكاناً صحَّ ذلك جائزاً غير لازم؛ لأنَّ الحقَّ لهما لا يخرج عنهما، ولكلِّ واحدٍ منهما الرجوع متى شاء.

خامساً: القَاسِمُ بين الشَّريكَيْن:

- يصحُّ من الشريكين أن يتقاسما بأنفسهما، وأن ينصبا قاسماً بينهما من عند أنفسهما؛ لأنَّ الحقَّ لهما، فكيفما اتَّفقا عليه جاز.

- ويصحُّ أن يسألا القاضي نَصْب قاسمٍ يقْسِمُ بينهما؛ لأنَّه أعلم بمن يصلح للقِسْمَة. فإذا سألاه ذلك وجبت عليه إجابتهما؛ لقطع النزاع.

* شُروطُ القاسِمِ:

يُشترَطُ في القاسِم ما يلي:

أ، ب- الإسلام، والعدالة؛ ليُقْبَل قولُه في القِسْمَة.

ج، د- التَّكليف (البلوغ، والعَقْل)، والمعرفة بالقِسمة؛ ليحصل منه المقصود؛ لأنَّه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسِّهام مقبولاً، كقاضٍ يجهل ما يحكم به.

فإن كان القاسِمُ كافراً، أو فاسقاً، أو جاهلًا بالقِسْمَة، لم تلزم القِسْمَة إلَّا

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 269 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.