Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 270

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. سابعا: من أحكام القسمة

بتراضيهم بها؛ كما لو اقتسموا بأنفسهم.

- وتكون أُجْرَة القاسِم بين الشريكين على قَدْرِ أملاكهما.

سادساً: القُرْعُةُ في القِسْمَة:

- تجوزُ القِسْمة بالقُرْعَة، وتلزم بمجرَّد خروجها؛ لأنَّ القاسم كالقاضي، وقُرْعَتُه حُكْمٌ.

وتلزم القُرْعَة بخروجها ولو كان فيها ضررٌ، أو رَدُّ عوضٍ، إذا تراضيا عليها؛ إذ القاسِمُ مُجتهدٌ في تعديل السِّهام، كاجتهاد القاضي في طلب الحقِّ؛ فوجب أن تلزم قُرْعَتُه، كقِسْمَة الإجبار.

سابعاً: مِنْ أَحْكام القِسْمَة:

- إذا خَيَّر أحدُ الشَّريكين الآخر فيما تقاسماه بأنفسهما بلا قُرْعةٍ ولا قاسِمٍ؛ بأن قال له: «اختر أيَّ القسمين شئتَ»، وتراضيا، لَزِمَت القِسْمَة بالتفرُّق بأبدانهما؛ كما في البيع.

- إذا خرج في نصيب أحدهما عيبٌ جَهِله؛ خُيِّر بين الفَسْخ، وبين الإمساكٍ للمعيب وأَخْذِ الأَرْش للعَيْب؛ لأنَّ ظهور العَيْب في نصيبه نَقْصٌ؛ فيُخَيَّر بين الفَسْخ والأَرْش؛ كالمشتري.

- إذا غُبِنَ أحدُهما في نصيبه غَبْناً فاحشاً؛ بَطَلَت القِسْمَة؛ لتبيُّن فساد الإفراز.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 270 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.