Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 271

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة
  3. سابعا: من أحكام القسمة

- إذا ادَّعى كلُّ واحدٍ من الشريكين أنَّ هذا الشيء المقسوم من سَهْمِه، تحالفا؛ فيَحلِف كلُّ واحدٍ منهما للآخر على نَفْي ما ادَّعاه؛ لأنَّه مُنكِرٌ. ونُقِضَت القِسْمَة؛ لأنَّ ذلك المدَّعَى به لم يخرج عن مِلْكِهما، ولا سبيل إلى دَفْعِه إلى مستحقِّه منهما دون نقض القِسْمَة.

- إذا اقتسم الشَّريكان داراً ونحوها، فحصلت الطريق إليها في نصيب أحدهما، ولا مَنفذ للآخر يصل منه إلى نصيبه، بطَلَت القِسْمَة؛ لعدم تمكُّن الدَّاخل الذي لا منفذ له من الانتفاع بما حصل له بالقِسْمَة؛ إذ لا يمكنه السلوك في حصَّة الآخر، فلا تكون السهام حينئذٍ مُعدَّلة، والتَّعديل واجبٌ في جميع الحقوق.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 271 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.