Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 274

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. رابعا: أحوال الدعوى والتنازع في عين

الرَّشيد؛ لأنَّ قول غير جائز التَّصَرُّف غير مُعتَبَرٍ؛ فلا تصح الدَّعوى في الأمور الماليَّة من ابن سَبْع سنين، أو سَفيهٍ غير رَشيدٍ، أو عَبْدٍ.

رابعاً: أَحْوالُ الدَّعْوَى والتنازع في عَيْنٍ:

إذا ادَّعَى كلُّ واحدٍ من اثنين عَيْناً أنَّها له؛ لم تَخْلُ من أربعة أحوال:

الأوَّل: ألَّا تكون العَيْن المُتَنازَعُ فيها بيدِ أَحَدٍ، ولا يوجدُ أَمْرٌ ظاهرٌ يُعمَلُ بمُقتضاه، ولا بَيِّنةَ لأحدهما؛ فيَحلِفُ كلُّ واحدٍ منهما أنَّه لا حقَّ للآخر فيها، ويتناصفانها؛ لاستوائهما في الدَّعْوَى، وليس أحدهما أَوْلَى بها من الآخر؛ لعدم المُرَجِّح.

- فإن وُجِدَ أَمْرٌ ظاهرٌ، يُرجِّح أنَّها لأحدهما؛ كما لو كانت من آلَةِ صَنْعتِهِ؛ فإنَّه يُعْمَل به؛ فيَحْلِف ويأخذها.

الثاني: أن تكون العَيْن بِيَدِ أحدِ المُتَنازِعَيْن؛ فهي له بيَمينِه؛ فيَحْلِف أنَّها له ولا حقَّ للآخر فيها، بشرط ألَّا يكون للآخر بَيِّنةٌ؛ لحديث وائل بن حُجْر عن أبيه في قصَّة الحَضْرَمِيِّ والكِنْدِيِّ؛ وفيه: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللّاهِ؛ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ) [رواه مسلم].

ولأن الظَّاهر من اليد المِلْك، فإن كان للمدَّعِي بيِّنة حُكِم له بها.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 274 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.