Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 278

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات
  3. رابعا: أحوال الدعوى والتنازع في عين

بينهما، كما لو لم تكن بيد أحدٍ؛ لعدم المرجِّح، فمن خرجت القرعة له حلف لصاحبه وأخذها؛ لترجُّحه بالقُرعة.

- وإن قال: «هي لأحدهما، لكنِّي أجهله»، فصَدَّقاه على جَهْله به؛ لم يَحلِف؛ لتصديقهما له في دَعْواه.

فإن لم يُصَدِّقاه؛ حَلَفَ لهما يَميناً واحدةً أنَّه لا يعلمه؛ لأنَّ صاحب الحقِّ منهما واحدٌ غير مُعيَّنٍ. وأُقْرِع بينهما؛ فمن خرجت القُرْعة له حَلَف وأَخَذ العَيْن؛ لحديث أبي هريرة ﵁: (أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ) [رواه أبو داود، وابن ماجه]. ولأنَّ المُقَرَّ له بها يصير صاحب اليَدِ وهو غير معيَّنٍ، فعُيِّن بالقُرْعة.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 278 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.