Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 279

  1. كتاب الشهادات
  2. ثانيا: حكم الشهادة

كتاب الشَّهادات

أوَّلًا: تعريفُ الشَّهادات:

الشَّهاداتُ لغةً: جَمْعُ شَهادَةٍ؛ مُشتَقَّةٌ من المُشاهَدَة؛ لإخبار الشَّاهِدَ عمَّا يُشاهِدُه؛ فيقال: شَهِدَ الشيءَ إذا رآه؛ ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]؛ أي: عَلِمَهُ برؤيةِ هِلالِهِ، أو إِخْبارِ من رآه، ونحوه.

واصطلاحاً: الإخبارُ بما عَلِمَهُ الشَّاهِدُ، بلَفْظٍ خاصٍّ.

ثانياً: حُكمُ الشَّهادَةِ:

الشهادةُ مشروعةٌ بدلالة الكتاب، والسنَّة، والإجماع:

- فمن الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وقوله سبحانه: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢].

- ومن السُّنَّة: ما روى الأَشْعَث بن قَيْسٍ ﵁ قال: (كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ ﷿ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) [رواه البخاري، ومسلم].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 279 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.