Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 298

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود

والحَيْض، وعُيوب الفَرْج، وجِراحَةٍ وغيرها في حَمَّامٍ وعُرْسٍ ونحوهما ممَّا لا يحضُرُه الرِّجال.

فيثبت بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ عَدْلٍ؛ لحديث عُقْبة بن الحارث: (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا) [رواه البخاري]. فأخذ بقول امرأةٍ واحدةٍ في الرَّضاع، وهو ممَّا لا يطَّلع عليه الرِّجال غالباً.

ولأنَّه معنًى يثبت بقول النساء المنفردات، فلا يُشترط فيه العدد؛ كالرِّواية، والأخبار الدينيَّة.

- والأحوط أن يشهد به اثنتان؛ لأنَّه أبلغُ.

- وإن شهد به رجلٌ، فهو أَوْلَى بالقبول من المرأة؛ لأنَّه أكمل منها.

* مسائلُ فيما يَثْبُتُ وما لا يَثْبُتُ بشهادة رَجُلٍ وامْرَأتَيْن، أو رَجُلٍ ويَمين:

أ - لو شَهِدَ رَجُلٌ وامرأتان بقَتْلِ العَمْد، لم يثبت شيءٌ؛ لا قِصاصٌ، ولا دِيَةٌ؛ لأنَّ قَتْلَ العَمْدِ يُوجِبُ القِصاصَ، والمالُ بَدَلٌ منه، فإذا لم يثبت الأَصْل لم يجب البَدَل. وإن قُلنا إنَّ مُوجِب القتل العَمْد أحدُ شيئين القصاص أو الدِّية، لم يتعيَّن أحدهما إلَّا باختيارِ من له حقُّ القصاص، فلو أوْجَبْنا الدِّيَةَ بشهادة رجل وامرأتين، فقد أوْجَبْنا مُعيَّناً بدون اختيار.

ب- لو شَهِدَ رَجُلٌ وامرأتان بسَرِقَةٍ، ثبت المالُ المسروق؛ لكمال البيِّنةِ، ولم

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 298 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.