Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 299

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به من جهة عدد الشهود

يثبت القَطْع؛ لأنَّه حدٌّ لا يثبت إلَّا بشهادة رَجُلَيْن، والسَّرقة تُوجِبُ المالَ والقَطْع، فإذا قَصُرَتِ البيِّنة عن أحدهما، ثَبَتَ الآخر.

ج- لو حَلَفَ رَجُلٌ بالطَّلاق أنَّه ما سَرَق، أو حَلَف أنَّه ما غَصَبَ، أو أنَّه ما بَاعَ، أو ما اشْتَرى، أو ما وَهَبَ، أو ما قَتَلَ، ونحو ذلك. فثبتَ فِعْلُه لما حَلَفَ على عَدَمِه بشهادة رَجُلٍ وامرأتين، أو شهادة رَجُلٍ ويَمينٍ، ثبتَ المال في الصور السابقة؛ لكمال بيِّنته، ولم تطْلُق زوجته؛ لأنَّ البيِّنة المثبتة للطَّلاق لم تكمل.

د - لو ادَّعى زوجٌ خُلْعاً، فشهد فيه رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ ويمين الزَّوج، قُبِل؛ لأنَّه يدَّعي المال، فيثبتُ العِوَضُ بذلك، وتَبِينُ المرأةُ بمجرَّد دعواه؛ مؤاخذةً له بإقراره.

أمَّا لو ادَّعت الزوجة الخُلْع، لم يُقْبل فيه إلَّا شهادة رَجُلَيْن؛ لأنَّ مقصودها الفسخ، وهو لا يثبت بغير رَجُلَيْن.

هـ- لو شَهِدَ رجلٌ وامرأتان لامرأةٍ على رَجُلٍ أنَّه تزوَّجها بمَهْرٍ عيَّنَتْه، ثبتَ المَهْرُ، ولم يثبت النكاح؛ لأنَّ النِّكاح حقٌّ للرَّجُل، فلا تدَّعيه، ولا يثبتُ إلَّا برجلين.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 299 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.