Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة
  3. ثالثا: شروط قبول الشهادة على الشهادة

فسقٍ، أو جنونٍ، أو رِدَّةٍ، وُقِفَ الحُكْم، لأنَّه مبنيٌّ على شهادتهما، فإذا فُقِدَ شرط الشَّهادة التي هي شرطٌ للحُكْم، لم يَجُزِ الحُكْم بها.

الشرط السابع: تعيين شاهِدَي فَرْعٍ لأصْلِه. فلا يكفي أن يقولا: «أَشْهَدَنا حُرَّان عَدْلان ذَكَرَان، بل لا بدَّ أن يُعَيِّناهما؛ لاحتمال أنَّ عَدالَتَهما عندهما دون غيرهما، فيتمكَّن المشهود عليه من الجَرْحْ.

الشرط الثامن: أن يؤدِّي شاهدُ الفَرْع الشَّهادة بصفةِ تَحمُّله لها.

فيقول: «أشهدُ أنَّ فلان بن فلان وقد عَرَفْتُه بعَيْنِه واسْمِه ونَسَبِه وعَدالَتِه أَشْهَدَنِي أنَّه يشهد أنَّ لفُلانٍ على فُلانٍ كذا». فإن لم يؤدِّها كما تحمَّلها لم يُحكَم بها.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 305 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.