Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 307

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل صفة أداء الشهادة والرجوع فيها
  3. ثانيا: الرجوع في الشهادة

فصل

صفة أَداء الشَّهادة والرجوع فيها

أوَّلًا: صِفةُ أداءِ الشَّهادَة:

لا تُقْبَلُ الشهادة من ناطقٍ إلَّا بقوله: «أَشْهَدُ» أو «شَهِدْتُ»؛ لأنَّه مصدرُ شَهِدَ يَشْهَدُ شهادةً، فلا بدَّ من الإتيان بفِعْلها المشتقِّة منه، ولأنَّ فيها معنًى لا يحصل في غيرها من الألفاظ.

- فلا يكفي أن يقول: «أنا شاهِدٌ» بكذا؛ لأنَّه إخبار عمَّا اتَّصف به.

- ولا يكفي أن يقول: «أنا أعلمُ»، أو «أعرفُ»، أو «أتيقَّنُ»؛ لأنَّه لم يأت بالفعل المشتقِّ من لفظ الشهادة.

- ولا يكفي أن يقول: «أشْهَدُ بما وَضَعْتُ به خَطِّي»، أو قال من تقدَّمهُ غيرُه بشهادةٍ: «أشهدُ بمثل ما شَهِدَ به»؛ لأنَّ فيهما إجمالًا، وإبهاماً.

- لكن لو قال من تقدَّمَهُ غيرُه بالشهادة: «وبذلك أشهدُ»، أو قال: «وكذلك أشهدُ»، صحَّ فيهما؛ لاتِّضاح معناه.

ثانياً: الرُّجوعُ في الشَّهادَةِ:

لا يخلو الرجوع في الشهادة من الأحوال التالية:

أ - الرجوع في الشهادة على مالٍ وعتق:

إذا رجع شهود المال أو العِتْق بعد حُكْم الحاكم بشهادتهم، لم يُنقَض

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 307 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.