Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 315

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. ثالثا: الحقوق التي تجري فيها اليمين

- ولا يُستحْلَفُ شاهِدٌ أنْكَرَ تَحَمُّلَ شهادَةٍ، ولا حاكِمٌ أنْكَرَ حُكْمَه، ولا وَصِيٌّ على نَفْي دَيْنٍ على مُوصٍ؛ لأنَّ ذلك كُلَّه لا يُقْضَى فيه بنُكُولٍ، فلا فائدة بإيجاب اليمين فيه.

القسمُ الثاني: حُقوقُ الآدَمِيِّينَ من المَال، أو التي يقصد منها المال؛ كالبُيوع، والدُّيون، والجِنايات، والإتْلافات. فهذه يُستَحْلَفُ فيها المُنْكِرُ إذا ادُّعِيَ عليه فيها، وعَجَزَ المُدَّعِي عن تقديم البَيِّنة؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄-السابق: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ).

ويُستثنَى من ذلك: النِّكاحُ، والرَّجْعَةُ، والطَّلاقُ، والإِيلاءُ، وأَصْلُ الرِّقٍّ، والوَلاءُ، والاسْتيلادُ، والنَّسَبُ، والقَذْفُ، والقَوَدُ؛ فهذه لا يُستحْلَفُ فيها مُنْكِرٌ ادُّعِيَ عليه فيها؛ لأنَّه لا يُقْضَى فيها بالنُّكُول.

فلو ادَّعَتِ امرأةٌ على رجلٍ النِّكاح من أَجْلِ المَهْر، أو النَّفَقَةِ، فلا يُستحْلَفُ الرَّجلُ؛ لأنَّ النِّكاح لا بُدَّ فيه من شَهادَةٍ ووَلِيٍّ، فلا يُقْضَى فيه بالنُّكُول.

وكذا لو ادَّعَى الزَّوْجُ أنَّه طَلَّق زَوْجَتَهُ لنَفْي النَّفَقَةِ، أو ادَّعتِ الزَّوجة أنَّه طَلَّقها، وليس للمُدَّعِي بَيِّنةٌ، فلا يُستحْلَفُ المُدَّعَى عليه؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ النِّكاح.

- إذا نَكَلَ المُنكِرُ عن اليَمين، قُضِيَ عليه بالحقِّ الذي ادُّعِيَ عليه به؛ لما روى سالم بن عبد الله (أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 315 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.