Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 324

  1. كتاب الإقرار
  2. رابعا: إقرار المريض

أ - التَّكليف؛ فلا يصحُّ الإقرار من صغيرٍ، ولا مجنونٍ؛ لحديث عليٍّ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبوداود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]. ولأنَّه قولٌ ممَّن لا يصحُّ تَصُرُّفه، فلم يصحَّ؛ كفعله.

إلَّا إذا كان الصغير مأذوناً له في البيع والشِّراء؛ فيصحُّ إقراره في حدود ما أُذِنَ له فيه، كالحُرِّ البالغ؛ لأنَّه لا حَجْر عليه فيما أُذِنَ له فيه. ولأنَّه يصحُّ تَصرُّفه فيه؛ فصَحَّ إقراره به.

ب- الاختيار؛ فلا يصحُّ الإقرار من مُكْرَهٍ عليه؛ لمفهوم قول النبيِّ ﷺ: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه]. إلَّا إذا أقرَّ بغير ما أُكْرِهَ عليه؛ فيصحُّ؛ كما لو أُكْرِهَ على أن يُقِرَّ لزيدٍ فأقرَّ لعَمْرٍو، أو أُكْرِه على الإقرار بطلاق امرأةٍ، فأقرَّ بطلاق غيرها، أو أُكره على الإقرار بدنانير، فأقرَّ بدراهم؛ لأنَّه أقرَّ بغير ما أُكره عليه؛ فصحَّ؛ كما لو أقرَّ به ابتداءً.

ج- أن يكون الإقرار باللَّفظ أو الكتابة؛ فلا يصحُّ بالإشارة؛ للقُدْرَة على الإقرار باللِّسان. إلَّا من الأخرس بإشارةٍ معلومةٍ؛ لقيامها مقام نُطْقِه.

رابعاً: إِقْرارُ المَريضِ:

- يصحُّ إقرار المريض -ولو كان في مَرَض الموت المَخُوفِ- بمالٍ لغير وارثٍ إجماعاً؛ لأنَّه غير متَّهمٍ في حقَّه. ويكونُ المقَرُّ به للأجنبي من رأسِ مال المقِرِّ؛ كما لو أقرَّ له به في حال صحَّته.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 324 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.