Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ وما يغيره

أَقَرَّ بالألف وادَّعَى ما لم يَثبُت معه؛ فلم يُقبَل منه.

* الاسْتِثْناءُ في الإِقْرارِ:

يصحُّ في الإقرار استثناءُ النصفِ فأقلَّ؛ لأنَّه لغة العرب؛ قال الله ﷿: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: ١٤]. فلم يَرِدِ الاستثناء في لسانهم إلَّا في الأقلِّ؛ قال أبو إسحاق الزَّجَّاج: «لم يأت الاستثناء إلَّا في القليل من الكثير، ولو قال قائلٌ: مائةٌ إلَّا تسعةً وتسعين لم يكن مُتكلِّماً بالعربيَّة، وكان عِيًّا من الكلام ولُكْنةً» [المغني (٥/ ٣٠٢)]. فلا يصحُّ استثناء الأكثر، أو الكُلِّ، ويَبطُل به الاستثناء.

- فلو قال المقِرُّ: «له عليَّ عشرةٌ إلَّا عشرةً»، أو قال: «له عليَّ عشرةٌ إلَّا ستَّةً»، لزمه عشرةٌ، وبطل الاستثناء؛ لأنَّه استثنى الأكثر.

- ولو قال: «ليس لك عليَّ عشرةٌ إلَّا خمسةٌ»، صحَّ الاستثناء، ولزمه خمسةٌ؛ لأنَّه استثنى النصف، والاستثناء من النفي إثبات.

لكن يشترط لصحَّة الاستثناء ما يلي:

أ - ألَّا يسكت المستثنِي بين ذِكْره المستثنَى والمستثنَى منه زمناً يُمكنه الكلامُ فيه، وألَّا يفصل بينهما بكلامٍ أجنبيٍّ؛ لأنَّه إذا سكت بينهما، أو فصل بكلامٍ أجنبيٍّ؛ فقد استقرَّ حُكم ما أقرَّ به؛ فلا يرفعه استثناءٌ ولا غيره، بخلاف ما إذا اتَّصل؛ فإنَّه يكون كلاماً واحداً.

ب- أن يكون المستثنَى من جنس المستثنَى منه ونوعه؛ لأنَّ الاستثناء

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 332 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.