Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 333

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار من الألفاظ وما يغيره

إخراج بعض ما يتناوله اللَّفظ بموضوعه، وغير الجِنْس لا يتناوله اللَّفظ؛ لأنَّه ليس موضوعاً له.

فلو قال: «لفلان عليَّ مائة دِرْهمٍ إلَّا عشرة»، أو: «له عليَّ هؤلاء العبيد العشرة إلَّا واحداً»؛ فاستثناؤه صحيح؛ لأنَّ المستثنى ممَّا يتناوله لفظ المستثنى منه بموضوعه، ويلزمه في الأُولَى تسعون دِرْهماً، وفي الثانية تسعة عبيد. بخلاف ما لو قال: «له عليَّ مائة درهمٍ إلَّا ديناراً»، أو «إلَّا ثوباً»؛ فاستثناؤه باطل، ولزمه المائة درهم؛ لأنَّه استثناء من غير الجنس، وغير الجنس ليس بداخل في الكلام.

وكذا لو قال: «له عليَّ عشرة آصعٍ تَمْراً بَرْنِيًّا إلَّا ثلاثة آصعٍ تمراً معقليًّا» لزمه عشرة آصع تمراً برنيًّا؛ لأنَّه استثناء من غير النوع.

- إذا قال: «له هذه الدار إلَّا هذا البيت» قُبِلَ منه، ولو كان البيت أكثر الدار، لأنَّ الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنَى. فالمُقَرُّ به معيَّن، فوجب أن يصحَّ. بخلاف ما لو قال: «له هذه الدار إلَّا ثلثيها»، أو «إلَّا ثلاثة أرباعها»؛ فلا يصحُّ؛ لأنَّ المستثنى شائع، وهو أكثر من النصف.

- إذا قال: «له الدَّار، ثُلُثَاها»، أو «له الدَّار عارية»، أو «له الدَّار هبةً»، عُمِل بالثَّاني؛ وهو قوله: «ثلثاها»، أو «عاريةً»، أو «هبةً»؛ لإقراره بذلك حقًّا لصاحبه بدلًا من الدَّار؛ وحينئذٍ لا يكون إقراراً بالدَّار؛ لأنَّه رَفَعَ بآخر كلامه ما دَخَلَ في أوَّله. ولا بُدَّ في الهِبَة من تحقُّق شروطها؛ من العلم بالموهوب،

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 333 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.