Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 338

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

شعيرٍ، أو قِشْر جَوْزةٍ، ونحو ذلك؛ لمخالفته لمقتضى الظَّاهر، ولأنَّ إقراره اعترافٌ بحقٍّ عليه يثبت مثله في الذِّمَّة، بخلاف نحو هذه الأشياء؛ فإنَّها لا تثْبُت في الذِّمَّة؛ إذ لا تُتَموَّل في العادة.

-فإن ماتَ المقِرُّ بالمُجْمَلِ قَبْل تفسيره؛ لم يؤاخذ وارثُه بشيءٍ، ولو خَلَّف المُقِرُّ تَركةً؛ لاحتمال أن يكون هذا المجمل حَدَّ قَذْفٍ.

- وإن قال المُقِرُّ: «له عليَّ مالٌ عظيمٌ»، أو «مالٌ خطيرٌ»، أو «مالٌ كثيرٌ»، أو «مالٌ جليلٌ»، أو «مالٌ نفيسٌ»، أو «مالٌ عزيزٌ»، ونحوه؛ قُبِلَ تفسيره لذلك بأقلِّ مُتموَّلٍ؛ لأنَّ العظيم، والخطير، والكثير، والجليل، والنفيس، والعزيز، لا حدَّ له شرعاً، ولا لغةً، ولا عُرْفاً، ويختلف الناسُ فيه؛ فقد يكون عظيماً عند البعض حقيراً عند غيرهم. ولأنَّه ما من مالٍ إلَّا وهو عظيمٌ كثيرٌ بالنسبة إلى ما دونه.

- وإن قال: «له عليَّ دراهمُ»، أو «دراهمُ كثيرةٌ»، أو «عظيمةٌ»، أو «وافرةٌ» قُبِل تفسيره لها بثلاثة دراهم فأكثر؛ لأنَّ الكثيرة، والعظيمة، والوافرة، لا حدَّ لها في الشَّرع، ولا في اللُّغة، ولا في العُرْف، وتختلف أحوال الناس فيها، والثلاثة أكثرُ ممَّا دونها، وأقلُّ ممَّا فوقها. ولأنَّ الثلاثة أقلُّ الجمع، وهي اليقين.

- وإن قال: «له عليَّ ألفٌ ودرهمٌ»، أو «له عليَّ ألفٌ ودينارٌ»، أو «له عليَّ ألفٌ وثوبٌ»، أو «له عليَّ ألفٌ وفَرَسٌ»، أو «له عليَّ ألفٌ إلَّا ديناراً»، كان

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 338 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.