Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 339

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

المبهم في جميع هذه الصور من جِنْس المُفسَّر الذي ذُكِرَ معه؛ لأنَّ العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا﴾ [الكهف: ٢٥]، ومعلوم أنَّ المراد: تسع سنين، فاكتُفي بذِكْره في الأوَّل. ولأنَّه ذُكِر مُبْهَماً مع مفسَّرٍ، ولم يقم الدَّليل على أنَّه ليس من جِنْسِه؛ فوجب حمله عليه.

* مسائل متفرِّقة:

- إذا قال: «له عليَّ ما بين درهمٍ وعشرةٍ»، أو «ما بين الدِّرهم والعَشَرَة»؛ لزمه له ثمانية دراهم؛ لأنَّ الذي بين الواحد والعشرة ثمانية، فهي مقتضى لفظه.

- وإذا قال: «له عليَّ من درهمٍ إلى عشرةٍ»، أو «له عليَّ ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ»؛ لزمه تسعة دراهم؛ لأنَّه جعل العشرة غاية، وانتهاء الغاية لا يدخل فيها؛ كما قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]؛ فالليل لا يجب صيامه؛ إذ ليس داخلًا في النهار الواجب صيامه، بخلاف ابتداء الغاية؛ فإنَّه داخلٌ فيها.

- وإذا قال: «له عليَّ درهمٌ ودرهمٌ ودرهمٌ»، لزمه ثلاثة دراهم؛ لأنَّ العطف يقتضي المغايرة.

وكذا لو قال: «له عليَّ درهمٌ درهمٌ درهمٌ»؛ لزمه ثلاثة دراهم؛ لأنَّه مقتضى

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 4، ص 339 (SanadKitab #30096, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.