Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يكره في الصلاة
  3. ثانيا: مكروهات الصلاة

الصلاة؛ فالقول بكراهة ذلك للمصلِّي خروجاً من الخلاف في هذه المسألة.

٢٥) الصلاة بحَضْرَة الطعام، أو وهو حاقنٌ للبَوْل أو الغائط؛ لما ثبت من حديث عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ) [رواه مسلم].

ويُكرَه للمصلِّي أن يدافع ما بداخله من ريح أثناء الصلاة؛ لأنَّه في معنى مدافعة البَوْل والغائط.

٢٦) الإقعاء في الجلوس؛ وصفة الإقعاء المنهيّ عنه: أن يفترش قدميه، ويجلس على عَقِبَيه، أو أن يَلْصِق أَلْيَتَيْهِ بالأرض، وينصب ساقيه وفَخِذَيه، ويضع يديه على الأرض؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ (نَهَى عَنْ إِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الكَلْبِ) [رواه أحمد].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 127 (SanadKitab #30096, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.