Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يبطل الصلاة

فصل فيما يُبطِل الصلاة

تبطُل الصلاة بأحد الأمور الآتية:

١) بُطلان الطهارة؛ بأيِّ سبب من الأسباب المبطِلَة للطهارة؛ كخروج البَوْل، أو الغائط، أو الرِّيح، أو النوم؛ لأنَّ الطهارة شرطٌ في صحَّة الصلاة، وفي الحديث عن أبي هريرة ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) [رواه البخاري ومسلم].

٢) كشف العَوْرة عَمْداً؛ لأنَّ ستر العورة أيضاً من شروط صحَّة الصلاة، وسواء كان الانكشاف كثيراً أو يسيراً، طال زمانه أو قصر؛ فإنَّه يُبطِل الصلاة إذا كان عمداً.

أمَّا الانكشاف الفاحش عُرْفاً مع طُول زمانه فيُبطل الصلاة، وإن لم يتعمَّد كشفَها.

فإن كان الانكشاف فاحشاً عُرْفاً وقَصُر زمانه، لم يُبطِل الصلاة إذا لم يتعمَّد كشفَها. ومثله إذا انكشف شيء يسير من العَوْرة من غير عَمْد، فلا يُبْطِل الصلاة، لحديث عَمْرو بن سَلَمَة ﵁، وفيه: (فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ، فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّى، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ: وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ. فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا .. ) [رواه البخاري وأبوداود واللفظ له].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 128 (SanadKitab #30096, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.