Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يبطل الصلاة

٣) استدبار القِبْلَة مع القُدْرَة على استقبالها مُبطلٌ للصلاة؛ لأنَّ استقبال القِبْلَة من شروط صحَّة الصلاة، ولقول الله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة ١٤٤].

- ويسقط استقبال القِبْلَة في ثلاثة مواضع:

الأوّل: حال العَجْز عن استقبالها؛ كما لو كان مربوطاً إلى غير القِبْلَة، أو مريضاً عاجزاً عن استقبال القِبْلَة؛ فيصلِّي على حسب حاله؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن ١٦].

الثاني: حال اشتداد الخَوْف؛ كحال الْتِحام الصفوف في الحروب؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: (فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا، مُسْتَقْبِلي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا) [رواه البخاري].

الثالث: أداء المسافر لصلاة النافلة على الراحلة أثناء السَّير، ولكن يلزمه افتتاح الصلاة إلى القِبْلَة؛ لحديث أنس بن مالك ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ إذَا سَافَر فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ) [رواه أبو داود].

٤) إصابة المصلِّي بالنجاسة مع عِلْمِه بها ولم يُزِلْهَا في الحال؛ لأنَّ إزالة النجاسة من الطهارة التي هي شرط لصحَّة الصلاة. فإن أزالها في الحال صحَّت صلاته؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: (بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 129 (SanadKitab #30096, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.