Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل في صلاة الليل والضحى وغيرهما
  4. أولا: صلاة الليل

النّبيّ ﷺ أنّه قال: (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) [رواه مسلم].

وَيُسَنُّ لهُ أن يَّنوِيَ القِيامَ عندَ النَّوْمِ؛ لقول أبي الدَّرْداء ﵁: (مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُو يَنْوي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) [رواه النسائي].

وَيَصِحُّ التَّطَوُّعُ بِرَكْعَةٍ؛ قياساً على الوِتْرِ، ولكنْ مَعَ الكَراهةِ. لما روى أبو ظبيان قال: (دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ المَسْجِدَ، فَرَكَعَ رَكْعَةً. فَقِيلَ لَهَ. فَقَال: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ؛ فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ) [رواه عبد الرزاق، وإسناده ضعيف].

والرواية الأخرى في المذهب: أنَّه لا يصحُّ، وأنَّ أقلَّ التطوُّع ركعتان؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النبيِّ ﷺ قال: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى) [رواه البخاري ومسلم]، ولأنَّه لم يرد الشرع بمثله.

- وأَجرُ منْ صَلَّى قاعداً منْ غيرِ عُذرٍ على النِّصفِ منْ أَجرِ منْ صلّى قائماً؛ لحديثِ عمرانَ بن حصينٍ ﵁ قال: سألت النبيّ ﷺ عن صلاةِ الرّجلِ وهو قاعدٌ؛ فقال: (مَنْ صَلّى قائماً فهُوَ أَفْضَلُ، ومَنْ صَلّى قَاعِداً فلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَائمِ) [رواه البخاري].

قال المرداوي: «فَأَمَّا إِنْ كانَ مَعْذُورًا لِمَرَضٍ أو نَحْوِهِ؛ فَإِنَّهَا كَصَلَاةِ الْقَائِمِ في الْأَجْرِ».

وكَثْرةُ الرُّكوعِ والسُّجودِ أفضلُ منْ طُولِ القِيامِ؛ لأنّ السُّجودَ في نفسِهِ أفضلُ وآكَدُ؛ فإنّه يجبُ في الفرضِ والنّفلِ، والقِيامُ يسقُطُ في النّفلِ، ولقوله ﷺ: (أَقْرَبُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 151 (SanadKitab #30096, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.