مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وهُوَ سَاجِدٌ) [رواه مسلم].
ثانياً: صَلاةُ الضُّحَى:
١) حُكْمُها:
هي مستحبّةٌ غير مؤكّدة؛ لحديثِ أبِي هريرةَ ﵁ قال: (أَوْصَانِي خَلِيلي بثَلاثٍ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنامَ) [رواه مسلم].
ولكن لا تستحبُّ المُداومةُ عليها، بل يُصَلِّيها في بعضِ الأَيّامِ دُونَ بَعْضٍ؛ لحديث أبي سعيد ﵁ قال: (كان النّبيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا) [رواه الترمذي]، ولأنّها دونَ الفرائضِ والسُّننِ المُؤكَّدةِ؛ فلا تُشبَّه بها.
٢) عددُ رَكْعَاتِها:
أَقَلُّهَا رَكْعَتانِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ السّابقِ؛ فإنّ فيه: (وَرَكْعَتَي الضُّحَى).
وأَكْثَرُهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ؛ لحديث أم هانئ ﵂ قالت: (لمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ الله ﷺ وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ. قَامَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى) [رواه البخاري ومسلم واللفظ له].
٣) وَقْتُها:
وَقْتُ صلاةِ الضُّحَى منْ خُروجِ وقتِ النَّهْي إلى قُبَيْل الزَّوالِ؛ لحديث