Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 246

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الصلاة على الميت
  3. ثالثا: أركان الصلاة على الميت

٤) سَتْرُ العَوْرَةِ.

٥) اجتنابُ النَّجاسَةِ؛ وذلك لأنَّها صلاة؛ فيُشتَرَطُ لصحَّتِها ما يُشتَرَطُ لغيرها من الصلوات.

٦) حضورُ الميِّتِ إن كان موجوداً بالبَلَدِ؛ بأن يكون بين يدي المصلِّين عند الصلاة عليه؛ فلا تصحُّ الصلاة على جنازة محمولةٍ على الأعناق، أو على دابَّة،

أو من وراء حائل؛ كحائطٍ ونحوه.

٧) إسلامُ المُصَلِّي والمُصَلَّى عليه؛ فلا يُصلَّى على كافر؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة ٨٤].

٨) طهارةُ المُصَلِّي والمُصَلَّى عليه ولو بالتراب في حالة العذر -كفَقْد الماء، أو عدم القُدْرَة على استعماله-؛ لأنَّ الطهارة شرطٌ لصحَّة الصلاة كما هو معلوم. ويُستثنَى من ذلك الشهيد.

ثالثاً: أركانُ الصلاةِ على الميِّتِ:

أركانُها سَبْعَةٌ:

١) القيامُ للقادرِ عليهِ؛ لأنَّها صلاةٌ مفروضةٌ؛ فوجب القيام فيها كسائر الصلوات المفروضة، إلَّا إذا عجز عن القيام.

٢) التكبيرُ أربعَ تكبيراتٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كبَّر على النَّجاشي أربعاً؛ كما جاء في حديث أبي هريرة ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الَّذِي

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 246 (SanadKitab #30096, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.