Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في حمل الميت ودفنه
  3. ثالثا: أحكام دفن الميت

وليس لذلك حَدٌّ؛ لعمومِ الحديثِ، وقال الإمام أحمدُ: «يُعَمَّقُ القَبْرُ إِلَى الصَّدْرِ؛ الرَّجُلُ وَالمَرْأَةُ في ذَلِكَ سَوَاءٌ؛ كَانَ الحَسَنُ وَابْنُ سِيرينَ يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يُعَمَّقَ القَبْرُ إِلَى الصَّدْرِ».

ويكفِي ما يَمنعُ السِّباعَ والرَّائحةَ؛ لأنّه يحصلُ به المقصودُ.

٣) يُسنُّ لمُدخِلِهِ القبرَ أن يقولَ: «بِسمِ الله وَعَلَى مِلّةِ رَسُولِ الله»؛ لحديث نافع عن ابن عمر ﵄ قال: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا وَضَعَ الَميِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: بِسْمِ الله، وبِالله، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله) [رواه الترمذي، وقال: «وقال مَرَّةً: وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله»].

٤) يُسنُّ لكلِّ من حضرَ الدَّفنَ أن يَحْثُوَ التُّرابَ على الميّتِ ثلاثاً؛ لحديث أبي هريرة ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ المَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا) [رواه ابن ماجه]. ثمّ يُهالُ عليهِ التُّرابُ؛ لأنّ مُواراتَه فرضٌ، وبالحثو يصيرُ ممّن شارك في المُواراةِ.

٥) يحرمُ دفنُ غيرِ الميّتِ عليهِ أو مَعَهُ في القبرِ إلاّ لضرورةٍ أو حاجةٍ؛ ككثرةِ الموتى وقلّةِ من يدفنُهم؛ لحديثِ هشامِ بنِ عامرٍ ﵁ قال: (لمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ شَكَوا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ القَرْحَ؛ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله عَلَيْنا الحَفْرُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ؟ قَالَ: احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الاثْنَينِ وَالثَّلاثَةَ في قَبْرٍ) [رواه النّسائي].

٦) يُكرَهُ إدخالُ القبرِ خشباً إلّا لضرورةٍ، وأيَّ شيءٍ مَسَّتهُ نارٌ؛ كآجُرٍّ -تفاؤلاً أن لا يمسَّ الميّتَ نارٌ-، ودفنٌ في تابوتٍ، ولو كان الميّتُ امرأةً. قال إبراهيمُ النخعيُّ:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 253 (SanadKitab #30096, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.