Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 285

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل في مسائل تتعلق بزكاة الخارج من الأرض
  4. ثانيا: وقت إخراج زكاة الزروع والثمار

عليه، فإن تلفت الحبوب أو الثمار قَبْلَه؛ أي قبل جَعْلِها في البَيْدَر بغير تَعَدٍّ منه ولا تفريط، سقطت؛ لأنَّها لم تستقر».

- إذا صُفِّي الحبُّ من قِشْرِه وتِبْنِه، وجَفّ الثمر ويَبس بحيث أصبح الرُّطَبُ تمراً، والعِنَبُ زَبيباً؛ فحينئذٍ يجب إخراج الزكاة؛ لأنَّه أوان الكمال وحال الادّخار، ولحديث عتَّاب بن أَسِيدٍ ﵁ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَه أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا) [رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد ضعيف]. ولا يُسمَّى العِنَبُ زَبيباً، ولا الرُّطَبُ تمراً إلَّا إذا يَبِسا، وَقِيس باقي الحبوب والثمار عليهما. فلو خالف المُزَكِّي وأخرج الزكاة من الحبِّ قبل تصفيته، أو من الثمر قبل جفافه ويُبْسِه؛ لم يجزئه عن الزكاة الواجبة، ويكون

ما أخرجه صدقة.

- يُسَنُّ للإمام أن يبعثَ من يَخْرُص (يُقدِّر) ثمار النخيل والكَرْم (شجر العِنَب) فقط دون غيرهما، وذلك إذا ظهر صَلاحُها؛ حتَّى يعرف قَدْر الزكاة، ويعرف

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 285 (SanadKitab #30096, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.