Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 286

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل في مسائل تتعلق بزكاة الخارج من الأرض
  4. ثانيا: وقت إخراج زكاة الزروع والثمار

المالك ذلك أيضاً. ويكفي خارصٌ واحد، بشرط أن يكون مسلماً أميناً خبيراً؛ لأنَّه صحَّ عنه ﷺ أَنَّهُ خَرَصَ حَدِيقَةً لامْرَأَةٍ بِمَكَانٍ يُقَالَ لَهُ وَادِي القُرَى. [والحديث بتمامه رواه البخاري ومسلم]. وأجرةُ الخارصِ تكون على صاحب الثمر؛ لأنَّ الخارصَ يعمل في مال صاحب الثمر عملاً مأذوناً فيه.

- يجبُ على الخارصِ أن يترك لربِّ المال الثُّلث أو الرُّبع؛ فيجتهد في أيِّهما يترك، وذلك بحسب المصلحة؛ لما روى سَهْل بن أبي حَثْمةَ ﵁ قال: (أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: إِذَا خَرَصْتُمْ، فَجُذُّوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا، أَوْ تَجُذُّوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبْعَ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وهو ضعيف].

ولأنَّ في تركه الثلث أو الربع توسعة على ربِّ المال؛ لما قد يحتاجه من الأكل، وإطعام أهله وضيوفه وجيرانه، وما يأكل منها المارَّة، وما ينتابه الطير، وما يسقط من الثمر.

- يجبُ على الإمام أن يبعثَ السُّعَاة قُرْبَ زمن وجوب الزكاة؛ وذلك لقبض زكاة المال الظاهر؛ كالماشية والزرع والثمر؛ لفعله ﷺ؛ فقد صحَّ عنه أنَّه كان يبعثُ السعاة لقبض الزكاة؛ كما في بعثه عُمَرَ ﵁ لقبض الزكاة، وكما في بعثه معاذاً ﵁ إلى أهل اليمن. [رواهما البخاري ومسلم]، واسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ -رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ- عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ. [رواه البخاري ومسلم]، وغير ذلك كثير، ولأنَّ في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه، وفيهم من يبخل؛ فوجب أن يبعث الإمام من يأخذ الزكاة.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 1، ص 286 (SanadKitab #30096, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.